سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
143
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : ان كان قد صلّى عليه بعد غسله و تكفينه : ضمير در [ عليه ] و [ غسله ] و [ تكفينه ] به مرجوم راجع است . قوله : حيّا ام بيتا : ايندو قيد براى غسل و تكفين مىباشند . قوله : او بالتقريق : يعنى غسل در زمان حيات و تكفين بعد از ممات واقع شود . قوله : و الّا يكن ذلك : مشار اليه [ ذلك ] نماز و غسل و تكفين مىباشد . قوله : و العبارة قد توهّم خلاف ذلك : چون مرحوم شارح تنها غسل و تكفين را فرمود پيش از رجم و در حال حيات انجامشان جايزست امّا نماز قطعا پس از حصول موت بايد خوانده شود ولى از عبارت مصنّف ( ره ) اينطور استفاده مىشود كه حتّى نماز را در وقت حيات ميتوان خواند قوله : او تقصر عن المقصود منها : ضمير در [ منها ] به عبارت راجعست . متن : و ثالثها الجلد خاصة مائة سوط و هو حد البالغ المحصن إذا زنى بصبية لم تبلغ التسع ، أو مجنونة و إن كانت بالغة شابا كان الزاني أم شيخا و حد المرأة إذا زنى بها طفل لم يبلغ و لو زنى بها المجنون البالغ فعليها الحد تاما و هو الرجم بعد الجلد إن كانت محصنة لتعليق الحكم برجمها في النصوص على وطء البالغ مطلقا فيشمل المجنون ، و لأن الزنا بالنسبة إليها تام ، بخلاف زنا العاقل بالمجنونة . فإن المشهور عدم إيجابه الرجم ، للنص ، و أصالة البراءة .